المادة 3
تكلّف " الشبكة " بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة، وكلّ خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات.
كما يمكنها أن تقوم بما يأتي :
- تدرس ، لحساب الوزارات المعنية وبطلب منها، طرق التجارب الضرورية لإعداد القواعد والمقاييس، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسيما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحماية البيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية، وبصفة عامة التأهيل لاستعمال المنتوجات
- تضمن، تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها، العلاقات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المتخصصة فيما يتعلّق بتحليل النوعية ومراقبتها وسلامة المنتوجات تتولى مراقبة نوعية المنتوجات المستوردة / و / أو المنتجة محليا ، عند إخطارها ، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم.