مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتمثل مهام " الشبكة " فيما يأتي :
تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية، وفي تطويرها،
- تشارك في إعداد سياسة حماية الاقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها، تطور كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات، وتحسين نوعية خدمات مخابر التجارب وتحاليل الجودة تنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات "الشبكة" والمخابر التابعة لها.