مرسوم تنفيذي رقم 96-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-352 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " سباع "، الواقع في مساحة البحث " قورارة " ( الكتلة : 353 ) 7
المادة 4
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل " سباع " وتطويره ومراعاة الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.