مرسوم تنفيذي رقم 96-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-352 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " سباع "، الواقع في مساحة البحث " قورارة " ( الكتلة : 353 ) 7
المادة 3
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.