المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 00 ′ 00 ° 2 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 ش 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 ش 00 ′ 45 ° 0 ′ 00 ′ 20 ° 29 04 ش 00 ′ 20 ° 0 ″ 00 ′ 20 ° 29 05 ش ″ 00 ′ 20 ° 0 ′ 00 15. ° 29 06 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 ′ 15 ° 29 07 ″ 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 35 ° 29 08 غ 00 00 2 ″ 00 ′ 35 ° 29 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية