مرسوم تنفيذي رقم 96-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-351 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلّق بالإدارة 4 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجدي. رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 في المساحة المسماة " كرزاز " ( الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب 1 ) . 5
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1996، في المساحة المسماة " كرزاز " ( الكتلتان : 321 ب 1 و 355 ب 1 ) اللتان تبلغ مساحتهما الإجمالية 20017,06 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايتي أدرار وبشار .