مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 5
تتبع الدوائر البحرية تنظيميا قسم الشؤون البحرية بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ التي تطبق عليها كل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة.