المادة 4
تحدّد الحدود الجغرافية للهياكل المنصوص عليها أعلاه، ومقراتها وهياكلها التنظيمية بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالنقل ، والوزير المكلف بالصيد البحري.
تبين الوسائل المادية الضرورية للدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية، دوريا، بالاشتراك بين الوزراء المذكورين أعلاه، تبعا للاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني.
يجب أن يكون لوسائل الخدمات المتحركة التابعة للهياكل المذكورة أعلاه لون خاص وأن تحمل الشارة المميزة لحراسة الشواطئ.