مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 3
يدير الهياكل المنصوص عليها أعلاه، متصرفو الشؤون البحرية الخاضعون للنظام العسكري، وذلك في إطار التنظيم المعمول به. 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية