مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 2
تشكّل الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية، وحدات إدارية بحرية محلية، تكلّف بمجموع الوظائف الإدارية البحرية المحلية التي حددتها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة والصيد البحري، لا سيما ما يأتي :
- إدارة رجال البحر، مسك السجل الجزائري لترقيم السفن تسليم شهادات الملاحة وشهادات إثبات أمن السفن،
- القيام بزيارات تفقد وتفتيشات أمنية على متن السفن حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية والوسط البحري،