مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة الأولى
توضع الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرّئيسيّة، والمحطات البحرية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ