مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى