مرسوم تنفيذي رقم 96-341
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
المادة 7
تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يمكن أن يسحب الوزير المكلف بالسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا ................. ( الباقي بدون تغيير ) . "