مرسوم تنفيذي رقم 96-341
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
المادة 6
تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : فضلا عن معرفة كافية في اللغات الأجنبية، يجب أن يتوفّر في المترشح لامتحان الدليل في السياحة أحد الشرطين الآتيين :
- أن يكون حائزا شهادة في التخصص أن يكون حائزا شهادة عليا، لا سيما في فروع علم التاريخ والفنّ والأثريات أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات إجراء الامتحان وكذا النجاح فيه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة ".