المادة 4
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : تتشكل لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، 1 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الأهقار، / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة ممثلين ( 2 ) لهيئة أدلاء السياحة، ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي الفندقة والإطعام
- ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار .
ويمكن اللجنة التي تعد نظامها الداخلي، أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه ". 1 المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سعنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : تتولى أمانة اللجنة الوزارة المكلفة بالسياحة التي تتلقى الطلبات وتُدرس الملفات وتضع برنامج الامتحانات وتتولّى إجراءها بالاتصال مع المدرسة الوطنية العليا للسياحة ".