المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي حال صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد، إعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار شكل هذه البطاقة ومحتواها ..
يجب على كل دليل، أثناء ممارسة مهامه، أن يكون مزودا بشارة رسميّة يحملها بصورة دائمة، وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح، تسلمهما الوزارة المكلفة بالسياحة ".