مرسوم تنفيذي رقم 96-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-34 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 4
تنقل الفوائض المالية الناجمة من الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 حاصل الضرائب غير المباشرة".