مرسوم تنفيذي رقم 96-339
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )
المادة 6
تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.