مرسوم تنفيذي رقم 96-339
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )
المادة 2
تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 32 ° 6 " 00 ′ 25 ° 29 02 ″ 00 ′ 32 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 03 ″ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 04 " 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 29