مرسوم تنفيذي رقم 96-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-338 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - غرب" (الكتل : 429، 426 أ، 431 أ و 439 (ب )
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية