المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 14 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتم إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك بتطبيق المعاملات الآتية الملحقة بهذا المرسوم.
تطبق المعاملات المقررة في الملحق حسب الحالة :
- على القيم الأصلية المعاد تقييمها بالنسبة للتثبيتات المادية القابلة للاهتلاك وكذلك على الاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري التي قامت بمختلف إعادة التقييمات المنظمة والمقررة في المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه، على القيم الأصلية غير المعاد تقييمها والاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري التي لم تخضع لإعادة التقييم المتتالي تثبيتات منقولاتها المادية القابلة للاهتلاك.