مرسوم تنفيذي رقم 96-331
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن بزان " ( الكتلتان 338 و 340 ). 15
المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 25 04 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 25 ° 25