مرسوم تنفيذي رقم 96-331
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن بزان " ( الكتلتان 338 و 340 ). 15
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " إن "بزان " ( الكتلتان : 338 و 340 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.375 كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست.