مرسوم تنفيذي رقم 96-33 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-33 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع بالجملة المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 14

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.