مرسوم تنفيذي رقم 96-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-33 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع بالجملة المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 14
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى :
الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة المنتوجات السعر عند التكرير البوتان
- البروبان
- غاز البروبان المميع سائبا
- غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز بنزين عاد
- غاز ويل
- فيول ثقيل وقود البحرية