مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه، باقتراح من المدير العام، ويتداول في كل المسائل المتعلّقة بتسيير الديوان وتطويره، ولا سيما منها :
برنامج نشاطاته على المدى المتوسط ومخططات العمل السنوية
- توقعات النفقات في مجال التسيير والتجهيز،
- الحصائل الدورية عن النشاطات.