الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير التجارة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة ممثل الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالسياحة ممثل بنك الجزائر،
- ممثل مؤسسة سوناطراك.
يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءاتهم وخبرتهم في مجال التجارة الخارجية.
كما يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي خبير أو أي شخص يراه قادرا على مساعدته في أشغاله.