الباب الثاني — المهام
المادة 4
يكلف الديوان بما يأتي :
يشارك في تطوير استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ويساهم في تطبيق السياسة الوطنية في المبادلات التجارية، / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه ينشط برامج تثمين المبادلات التجارية الخارجية وترقيتها الموجهة أساسا نحو تطوير الصادرات من غير المحروقات، ويساهم تحت سلطة.
الوزير المكلف بالتجارة، في تطبيق الإجراءات العمومية لدعم الصادرات، يرصد ويحلّل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، وتكاثرها فيها، يقيم جهازا لرصد الأسواق الخارجية، ويوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تقييم عمليات الاستيراد وترشيدها، ينشيء ويسيّر شبكة معلومات تجارية وبنوك المعطيات، التي توضع تحت تصرف كل المتدخلين في ميدان التجارة الخارجية عند الاستيراد والتصدير، ولا سيما بإدراجها في الشبكات العالمية للمعلومات، يصدر ويوزّع كل النشريات والمذكرات المتعلقة بسياق التجارة الدولية لفائدة المؤسسات والإدارات ينجز كل الدراسات المستقبلية ويجند كل مساعدة تقنية مفيدة في مجال التجارة الدولية، يتصور ويقدم الخدمات التي من شأنها أن تساعد وتوجه مستعملي التجارة الخارجية في ممارسة نشاطاتهم،
- يقيم ويطوّر علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو التي تمثل طرفا مقابلا في مجال التجارة الدولية.