مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 19
يحل كل من :
المركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المنشأ بالمرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه المركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.