مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
تتكون إيرادات الديوان من :
- إعانات التسيير والتجهيز المقررة في ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا والتبرعات، مهما كانت طبيعتها، والتي يمكن أن ينتفع بها،
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان.