مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الرابع — الرقابة
المادة 15
تشترط الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالتجارة لتنفيذ اللوائح المتعلقة بما يأتي :
- برامج النشاطات على المدى المتوسط ومخطط العمل السنوي،
- القانون الأساسي للمستخدمين.
غير أنه يمكن اعتبار هذه الموافقة حاصلة بعد انقضاء أجل شهرين ( 2 ) من إرسال اللوائح والملفات المتعلقة بها، ما لم يتم الرد عليها كتابيا .