مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يسيّر الديوان مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.