مرسوم تنفيذي رقم 96-327 · ج.ر عدد 58 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية

الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.