مرسوم تنفيذي رقم 96-323
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
المادة 2
يصنّف أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه في المجموعة الثالثة من الرتب المصنفة خارج السلّم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.