DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 96-321
مرسوم تنفيذي رقم 96-321 · ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12

المادة 9

وظائف المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم، وظائف عليا في الدولة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 8
المادة التالية المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية