المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.270.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /