المادة 2
تشتمل المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس، على ما يأتي : * مديرية التقويم الصناعي، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بالهندسة والاستشارة، رئيس دراسات مكلّف بترقية التكنولوجيا والبحث والتنمية رئيس دراسات مكلّف بتقويم الموارد الطبيعية والبديلة. * مديرية تثمين الموارد البشرية، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بتكييف التكوين وتحسين المستوى
- رئيس دراسات مكلّف بالمهن والحرف الصناعية رئيس دراسات مكلّف بتثمين الموارد البشرية وترقية التشغيل . الصناعي * مديرية ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بضبط المقاييس والقياسة والملكية الصناعية رئيس دراسات مكلّف بحماية البيئة والأمن ، الصناعي رئيس دراسات مكلف بترقية الجودة.