المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، ويتكون من : .
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص خمسة (5) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس
- المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المديرية العامة للتنظيم والإعلام
- المديرية العامة للصناعة مديرية الإدارة العامة.