المادة 8
يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال إعادة الانتشار الاقتصادي، ما يأتي:
يصمّم وينفّذ ويتابع التطبيق الفعلي والمنسجم لبرنامج إعادة انتشار النشاطات الاقتصادية، يشارك في تحديد القطاعات الأولوية والاستراتيجية التابعة للدولة، يبادر ببرامج الاندماج الوطني، لا سيما البرامج التي تسهل ترقية المجموعات الصناعية، ويدعمها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يعد ويكلّف من ينفّذ عقود النجاعة مع المؤسسات الاقتصادية العمومية
- يحلّل ويقدّر معطيات عمليات التطهير المالي،
- يراقب تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية
- يحدد التكاليف التي تتحملها أصول الدولة في إطار إعادة الهيكلة يساهم بالاتصال مع السلطات المعنية، فيما يأتي: * وضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي، * تنظيم السوق المالية، * إعداد صفقات القيم المنقولة بغية تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال، يساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المحاور الرئيسيّة والقرارات المتعلقة بتطوير النشاطات الإنتاجية العمومية والخاصة، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الأولوية.