مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 5
يختص وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، باقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية والمبادرة بها في المجالات الآتية :
ضبط المقاييس والملكية الصناعية القياسة القانونية،
- القواعد العامة للأمن . الصناعي