المادة 4
يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في ميدان سياسة واستراتيجية تثمين نشاطات القطاع، ما يأتي :
- إعداد وتنفيذ كل الأعمال الموجهة لضمان حماية وتثمين القدرة الصناعية الكائنة المبادرة بإنجاز كلّ الدّراسات ذات العلاقة باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به، ودعمه وترقيته المشاركة في الدراسات التي تدخل في إطار النظام الوطني للتخطيط واقتراح العناصر الضرورية لإعداد استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية
- المبادرة بمختلف التدابير الضابطة واقتراحها، وتشجيع تطوير النشاطات الصناعية وتثمينها،
- دعم أو تشجيع كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكّم في التقنولوجيا والإبداع ونشاطات الهندسة والاستشارة
- المبادرة ببرامج الاندماج الوطني ودعمها،
- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
- المشاركة في وضع نظام وطني للمعلومات الاقتصادية والإحصائية
- المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمات المتخصصة،
- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على النشاطات التي يختص بها.