مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 3
يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الأهداف التي حددتها الحكومة، مهمة إعداد واقتراح وتنفيذ ما يأتي :
استراتيجيات وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة
- تدابير تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها في ميدان إعادة الهيكلة، 19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية استراتيجيات وسياسات إعادة الانتشار الاقتصادي، الإصلاحات القانونية المطلوب إدخالها التي تتضمنها إعادة الهيكلة الصناعية.