مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 2
يمارس وزير الصناعة وإعادة الهيكلة صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال الأنشطة الآتية :
صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية،
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية
- صناعات مواد البناء،
- الصناعات الكيمياوية والصيدلانية الصناعات الزراعية الغذائية
- صناعات النسيج وتحويل الجلود،
- الصناعات التحويلية والمختلفة.