مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يكلّف وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، بإعداد الاستراتيجية والسياسة الصناعيتين وتنفيذهما وكذا استراتيجية وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية بالاتصال مع القطاعات المعنية.
كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.