مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 11
يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الإعلام، ما يأتي :
يصمم ويضع منظومة معلومات منسجمة مع السياسة الوطنية في مجال إعادة الهيكلة الصناعية، يدعم النشاطات الرامية إلى جمع المعلومات والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع وتداولها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير لتشجيع اللقاءات، قصد تبادل المعلومات التقنية المرتبطة بمجال نشاطه ونشرها.