المادة 10
يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال التعاون الجهوي ، والدولي، ما يأتي:
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في ميدان صلاحياته،
- يتولّى، بالمشاركة مع السلطات المؤهلة، التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المرتبطة بصلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأيّة مهمة تسندها إليه السلطة المختصة في العلاقات الدولية.