مرسوم تنفيذي رقم 96-318
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 8
يعين أعضاء المجلس، المذكورون في المادة 6 أعلاه، باستثناء رئيس المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح الإدارات والمؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.