مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط وسطاء عمليات البورصة . . . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. . 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.