الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 6
يرأس المجلس وزير المالية أو ممثله، ويتشكل من :
- الرئيس المزاول مهنته في المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات
- ممثل الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ممثل عن المفتشية العامة للمالية، ممثل عن الغرفة الوطنية للزراعة، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل عن بنك الجزائر ممثل عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، -- ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل عن جمعية شركات التأمين ممثلين (2) عن الشركات القابضة العمومية
- ستة (6) ممثلين للمهنة يعينهم مجلس النقابة الوطنية من بين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- أستاذين (2) لهما رتبة أستاذ مساعد على الأقل في مجال المحاسبة والمالية يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.