الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
تتمثل صلاحيات المجلس على الخصوص فيما يأتي :
- يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها، ينجز أو يكلّف من ينجز كل الدراسات والتحاليل في مجال التنمية واستخدام الأدوات والطرق المحاسبية يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني، يفحص ويبدي رأيه وتوصياته في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة، يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهن المحاسبية، 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتابع تطوّر المناهج والتنظيمات والأدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي، ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصه.