مرسوم تنفيذي رقم 96-318
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 2
المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.
ويقوم بمهمة التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يمكن المجلس أن يطلع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية.
ويمكن أن تستشيره لجان المجالس المنتخبة والهيئات والشركات أو الأشخاص الذين تهمهم أشغاله.