مرسوم تنفيذي رقم 96-318
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 11
توضح كيفيات تنظيم المجلس وسيره في النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.